10 - أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أيَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الإِقَامَةِ قَالَ لَا
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ولَا يُقِيمُ إِلَّا وهُوَ عَلَى وُضُوءٍ ( 1 )
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه ( 2 ) عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه أَنْ يُعِيدَ الأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الأَذَانَ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ الأَذَانُ ولَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِه إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ ( 3 ) فَإِنْ عَلِمَ الأَذَانَ فَأَذَّنَ بِه وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُه ولَا إِقَامَتُه ولَا يُقْتَدَى بِه ( 4 )
وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ ويُقِيمُ ( 5 ) لِيُصَلِّيَ وَحْدَه فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَه نُصَلِّي جَمَاعَةً فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ قَالَ لَا ولَكِنْ يُؤَذِّنُ ويُقِيمُ
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الحبل المتين [ ص 205 ] : الخبر يدل على عدم اشتراط الأذان بالطهارة واشتراط الإقامة والأول اجماعي كما أن استحباب كون المؤذن متطهرا اجماعي أيضا واما الثاني
فهو مرتضى المرتضى ومختار العلامة في المنتهى والقول به غير بعيد وأكثر الأصحاب حملوا
الأحاديث الدالة عليه على تأكد الاستحباب وأوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة . ( آت )
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) قال في المدارك : لا خلاف في اشتراط الاسلام في المؤذن والأصح اشتراط الايمان أيضا
لبطلان عبادة المخالف ولرواية عمار فان الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الايمان . ( آت )
( 4 ) في بعض النسخ [ لا يعتد به ] .
( 5 ) قوله : " ولكن يؤذن ويقيم " حمله المحقق وبعض المتأخرين على استحباب الإعادة
وقالوا . يجوز الاكتفاء بما سبق . ( آت )