عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا أَبَا هَارُونَ الإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَقَمْتَه ( 1 ) فَلَا تَتَكَلَّمْ ولَا تُومِ بِيَدِكَ
21 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُقِمْ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وهُوَ مَاشٍ ولَا رَاكِبٌ ولَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً ولْيَتَمَكَّنْ فِي الإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّه إِذَا أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
22 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وهُوَ لَا يَأْتَمُّ بِصَاحِبِه وقَدْ بَقِيَ عَلَى الإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وأَقَامَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَقُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّه أَكْبَرُ اللَّه أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ولْيَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ
23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا وإِذَا كَانَ وَحْدَه فَلَا بَأْسَ
24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْقُعُودُ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الإِقَامَةِ صَلَاةٌ يُصَلِّيهَا
25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع كَانَ يُؤَذِّنُ ويُقِيمُ غَيْرُه وقَالَ كَانَ يُقِيمُ وقَدْ أَذَّنَ غَيْرُه
26 - جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الأَذَانُ تَرْتِيلٌ والإِقَامَةُ حَدْرٌ ( 2 )
هامش
( 1 ) أي إذا شرعت أو إذا قلت : قد قامت الصلاة . وعلى التقديرين مكروه .
( 2 ) الترتيل : التأني والحدر : الاسراع ولا ينافي رعاية الوقف على الفصول وفى الحديث " إذا
أقمت فاحدر " أي أسرع بها .