بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ والرَّجُلِ يُصَلِّي والْمَرْأَةُ بِحِيَالِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْه فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ فَلَا بَأْسَ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي والْمَرْأَةُ بِحِذَاه يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِذَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي
3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاه قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ
4 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وامْرَأَتُه أَوِ ابْنَتُه تُصَلِّي بِحِذَاه فِي الزَّاوِيَةِ الأُخْرَى فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَه ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ يَتَزَامَلَانِ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا ولَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا صَلَّى صَلَّتِ الْمَرْأَةُ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وبِحِيَالِه امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ ( 1 ) عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَتِه فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّه وإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا
هامش
( 1 ) قوله : " وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته " جنبته على أن يكون بالتاء المثناة
من فوق أي ناحيته بدل اشتمال من فراشها ويؤيده ما وجد في بعض نسخ التهذيب قائمة على جنب
فراشها وقوله عليه السلام ان كانت قاعد ليس المراد ههنا الجلوس بل عدم الاشتمال بالصلاة والقرنية
على ذلك مقابلته بقوله عليه السلام وان كانت تصلى فلا وحينئذ فلا منافرة بينه وبين ذكر القيام في
السؤال ويوجد في بعض نسخ الكتاب [ نائمة ] بدل قوله : " قائمة " والظاهر أنه تصحيف السيد رفيع
الدين ( كذا في هامش المطبوع ) وقال الفيض : بحياله أي بإزائه ولعل المراد بقعودها قعودها عن الصلاة
يعنى ان كانت لا تصلى انتهى وفى بعض النسخ والوافي [ على فراشها جنبا ] .