تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه ( 1 ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِه النَّفْسَ وأَنْتَ أَمَتَّهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وعَلَانِيَتَهَا أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا فَشَفِّعْنَا ( 2 ) اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَنْ تَوَلَّتْ واحْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ بَابُ أَنَّه لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وأَنَّه لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ ومَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ ولَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ( 3 ) تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وأَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَه الْمُؤْمِنُ وأَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه ص 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ إسماعيل بن عبد الخالق عن عبد ربه ] ولعله تصحيف . ( 2 ) في بعض النسخ [ شفعنا ] وفى بعضها [ شفعاء ] على صيغة الجمع فيكون تأكيدا وعلى الأولين أمر من باب التفعيل أي أقبل شفاعتنا فيه ( آت ) ( 3 ) موقت أي معين لا يجوز غيره بل تدعو بما بدا لك أي خطر ببالك غير أن الأولى أن تدعو لهذا المؤمن الميت الذي تصلى عليه فإنه أحق بالدعاء حينئذ من غيره من الموتى ، كأن هذا الكلام رد على قوم كانوا يدعون فيها لموتاهم الماضين أكثر مما يدعون للميت الحادث موته ، ثم أفاد ( عليه السلام ) ان الابتداء فيها بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومما لا بد منه ويحتمل أن يكون المراد أن أحق الموتى بالدعاء له من كان مؤمنا وفى نسخة التهذيب باسناده المختص به " وأحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلم " وعلى هذا فالمعنى أن أحق الموتى بالدعاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأن يبدأ بالصلاة عليه . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 185 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري