تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
بَابُ مَنْ زَادَ عَلَى خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّه ص عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وكَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَه وكَبَّرَ عَلَيْه خَمْسَةً أُخْرَى فَصَنَعَ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْه خَمْساً وعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّه ص عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وكَبَّرَ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً قَالَ كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً كُلَّمَا أَدْرَكَه النَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُه فَيُكَبِّرُ عَلَيْه خَمْساً حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِه خَمْسَ مَرَّاتٍ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وعَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ والَّذِي لَا يَعْرِفُ الصَّلَاةُ عَلَى
هامش
( 1 ) اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة قال العلامة - رحمه الله - في المختلف ص 120 المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت قال ابن عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات وقال ابن إدريس : تكره جماعة وتجوز فرادى وقال الشيخ في الخلاف : من صلى على الجنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المجدد . الخ . وقال المجلسي - رحمه الله - ربما ظهر من كلام الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار : استحباب التكرار من المصلى الواحد وغيره وظاهرهم الاتفاق على الجواز والاخبار في ذلك مختلفة .