اخْتُلِفَ فِيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَةُ ( 1 ) فَلَا يَضُرُّكَ تَقُولُ - اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنِّي افْتَقَرَ إِلَى رَحْمَتِكَ واسْتَغْنَيْتَ عَنْه اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِه وزِدْ فِي إِحْسَانِه واغْفِرْ لَه وارْحَمْه ونَوِّرْ لَه فِي قَبْرِه ولَقِّنْه حُجَّتَه وأَلْحِقْه بِنَبِيِّه ص ولَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه ولَا تَفْتِنَّا بَعْدَه تَقُولُ هَذَا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ لَا أَعْلَمُ مِنْه إِلَّا خَيْراً وأَنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنِّي اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِه وتَقَبَّلْ مِنْه وإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَه ذَنْبَه وارْحَمْه وافْسَحْ لَه فِي قَبْرِه واجْعَلْه مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وتَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّه ( 2 ) وإِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَه ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وتَقُولُ - اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه ولَا تَفْتِنَّا بَعْدَه ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وتَقُولُ - اللَّهُمَّ اكْتُبْه عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ واخْلُفْ عَلَى عَقِبِه فِي الْغَابِرِينَ واجْعَلْه مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ تُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وانْصَرِفْ
هامش
( 1 ) كأن المراد بهذا الكلام بيان حكم الاقتداء في صلاة الميت يعنى إذا كبر الأمام التكبيرة
الثانية قبل فراغك من الدعاء فقطعت عليك فلا يضرك ، ثم كبر بعد الأمام والحق به . ( رف ) وقال
الفيض - رحمه الله - : كأنه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف وكبر الأمام الثانية قبل فراغك من
هذا الدعاء أو بعده وقبل الاتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع بل تأتى بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة والرابعة حتى تتم الدعاء . وقوله : " تقول اللهم " أي تقول هذا أيضا بعد ذلك
سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع . وفى التهذيب " فقل " بدل " تقول " وقوله في آخر
الحديث : " تقول هذا " يعنى تكرر المجموع أو هذا الأخير ما بين كل تكبيرتين وفى التهذيب
" حين يفرغ " مكان " حتى يفرغ " وعلى هذا يكون معناه أن تأتى بالدعاء الأخير بعد الفراغ من
الخمس ، وفيه بعد والظاهر أنه تصحيف . الخ . أقول : الرواية في التهذيب ج 1 ص 177 باب
الصلاة على الأموات وزاد في آخرها " فإذا فرغت سلمت عن يمينك " وقال الفيض - رحمه الله - :
التسليم شاذ ولهذا ترك في الكافي ما تضمنه من الاخبار رأسا ولم يورده في هذا الخبر وحمله في
التهذيب على التقية ينافيه ذكر الخمس في عدد التكبير . انتهى
( 2 ) أي فزد في تزكيته مثل قوله : " فزد في إحسانه " أو أظهر تزكيته على رؤوس الاشهاد
كقوله : " فاغفر له " في مقابله ، فان الغفران هو الستر . ( في )