3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْه النَّزْعُ فَضَعْه فِي مُصَلَّاه الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيه أَوْ عَلَيْه
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدْ رَزَقَه اللَّه هَذَا الرَّأْيَ وإِنَّه قَدِ اشْتَدَّ نَزْعُه فَقَالَ احْمِلُونِي إِلَى مُصَلَّايَ فَحَمَلُوه فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَلَكَ ( 1 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ لِابْنِه الْقَاسِمِ ( 2 ) قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ - والصَّافَّاتِ صَفّاً حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ : * ( أهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) * قَضَى الْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ ( 3 ) وخَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْه يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَه كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نُزِلَ بِه ( 4 ) يُقْرَأُ عِنْدَه يس . والْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَمْ يُقْرَأْ عِندَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّه رَاحَتَه
بَابُ تَوْجِيه الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي تَوْجِيه الْمَيِّتِ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِه الْقِبْلَةَ وتَجْعَلُ قَدَمَيْه مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ( 5 )
هامش
( 1 ) الاستشهاد كان بقول أبي سعيد سعد بن مالك لا يفعل أهله ، لأنه كان من الصحابة .
( 2 ) المراد بأبي الحسن الكاظم ( عليه السلام ) وابنه القاسم هو أخو الرضا ( عليه السلام ) من أمه
كما ذكره المفيد - رحمه الله - .
( 3 ) في الصحاح : سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا .
( 4 ) أي إذا حضره الموت . وفى بعض النسخ [ إذا نزل به الموت ] فهو على البناء للفاعل ، ثم
اعلم أن تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة " يس " عند الميت وإن كان أكثر الأخبار الواردة
في ذلك عامية ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة . ( آت )
( 5 ) ظاهر هذا الخبر وما بعده التوجيه بعد الموت وحمله الأكثر على حال الاحتضار وعلى هذا
أريد بالميت المشرف على الموت وهو الظاهر من الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه ص 32 عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب وهو
في السوق وقد وجه لغير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت إليه الملائكة وأقبل الله عز وجل بوجهه فلم يزل كذلك حتى قبض " .