پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 511

پدیدآورندگان:

ص۵۱۱
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ رَجُلٌ جَالِسٌ فِي بَيْتِه يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَه ألَمْ آمُرْكَ بِالطَّلَبِ ورَجُلٌ كَانَتْ لَه امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا فَيُقَالُ لَه ألَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَيْكَ ورَجُلٌ كَانَ لَه مَالٌ فَأَفْسَدَه فَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَه ألَمْ آمُرْكَ بِالاقْتِصَادِ ألَمْ آمُرْكَ بِالإِصْلَاحِ ثُمَّ قَالَ * ( والَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) * ( 1 ) ورَجُلٌ كَانَ لَه مَالٌ فَأَدَانَه بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَيُقَالُ لَه ألَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ ( 2 ) - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه 3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ ثَلَاثَةٌ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعَوْتُهُمْ رَجُلٌ رَزَقَه اللَّه مَالاً فَأَنْفَقَه فِي غَيْرِ وَجْهِه ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَه ألَمْ أَرْزُقْكَ ورَجُلٌ دَعَا عَلَى امْرَأَتِه وهُوَ لَهَا ظَالِمٌ ( 3 ) فَيُقَالُ لَه ألَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ ورَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِه وقَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَه ألَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبِيلَ إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْعَدُوِّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَاراً لِي ومَا أَلْقَى مِنْه قَالَ فَقَالَ لِيَ ادْعُ عَلَيْه قَالَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً فَعُدْتُ إِلَيْه فَشَكَوْتُ إِلَيْه
پاورقی
( 1 ) الفرقان : 67 . أي لم يجاوزوا حد الكرم ولم يضيقوا تضييق الشحيح والقوام بالفتح : العدل والاعتدال وقرء بالكسر وهو ما يقام به الحاجة لا يفضل منها ولا ينقص . ( 2 ) أي الاشهاد على الدين بفتح الدال كما في آية المداينة . ( 3 ) كذا .