5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى أَبَوَيْه نَظَرَ مَاقِتٍ وهُمَا ظَالِمَانِ لَه لَمْ يَقْبَلِ اللَّه لَه صَلَاةً
6 - عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص فِي كَلَامٍ لَه
إِيَّاكُمْ وعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ ولَا يَجِدُهَا عَاقٌّ ولَا قَاطِعُ رَحِمٍ ولَا شَيْخٌ زَانٍ ولَا جَارُّ إِزَارِه خُيَلَاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 1 )
7 - عَنْه عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّه شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْه وهُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ ومِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى وَالِدَيْه فَيُحِدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا
8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه ( 2 ) عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبِي نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ ومَعَه ابْنُه يَمْشِي والِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَى ذِرَاعِ الأَبِ قَالَ فَمَا كَلَّمَه أَبِي ع مَقْتاً لَه حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
9 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ ولَوْ عَلِمَ اللَّه أَيْسَرَ مِنْه لَنَهَى عَنْه
هامش
( 1 ) يطلق الإزار غالبا على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداء وجفاة العرب كانوا
يطيلون الإزار فيجر على الأرض ( آت ) .
( 2 ) في بعض النسخ [ عنه عن أبيه ] وفى بعضها [ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ] .
( 3 ) قال المحقق الأردبيلي - قدس سره - العقل والنقل يدلان على تحريم العقوق ويفهم وجوب
متابعة الوالدين وطاعتهما من الآيات والاخبار وصرح به بعض العلماء . وقال الفقهاء للوالدين منع
الولد عن الغزو والجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الإمام ( عليه السلام ) أو بهجوم الكفار على المسلمين
مع ضعفهم وكذا يعتبر إذنهما في سائر الاسفار المباحة والمندوبة وفى الواجبة الكفائية مع قيام
من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة العلم الواجب العيني كاثبات الواجب تعالى ونحو ذلك لم
يفتقر إلى إذنهما وإن كان لتحصيل الزائد منه كان فرضه كفاية . وقال الشهيد رحمه الله في القواعد :
لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين وينفردان بأمور 1 - تحريم السفر المباح
بغير إذنهما وكذا السفر المندوب ، 2 - قال بعضهم : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة
لان طاعتهما واجبة وترك الشبه مستحب ، 3 - لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليتأخر الصلاة
وليطعهما 4 - لهما منعه من الصلاة جماعة في بعض الأحيان ، 5 - لهما منعه من الجهاد مع عدم التعين ، 6 - الأقرب ان لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم أو ظن قيام الغير ، 7 - قال بعض
العلماء لو دعواه وهو في الصلاة النافلة قطعها لرواية ، 8 - ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب ولم أقف على نص في الأم انتهى