عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده
من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟
فقال : لان الله عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا
على الرجال .
2 - علي بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي قال : سأل
الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟
فقال أبو محمد عليه السلام : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ( 1 ) إنما ذلك على
الرجال ، فقلت في نفسي قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه
المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي
العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا
وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن هشام ، عن الأحول ، قال :
قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل
سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا
نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين .
باب
( ما يرث الكبير من الولد دون غيره )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، حريز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن
حدث به حدث فللأكبر منهم .
2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن
أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم .
هامش
( 1 ) المعقلة - بضم القاف - : الدية . أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ .