باب
* ( معرفة القاء العول ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال زرارة :
إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة
من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [ الله ] شيئا .
2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا
عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله عز وجل
أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] وأدخل
الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئا ] .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان
والزوج والمرأة .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن
أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله عز وجل أدخل الأبوين على
جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة
على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .
باب
( انه لا يرث مع الولد والوالدين الا زوج أو زوجة )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزار ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن
الكافي — صفحة 82
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٨٢