فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الله بن خداش
المنقري ( 1 ) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : المال للابنة .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته
وأخته لأبيه وأمه قال : المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ،
عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمه ؟ قال :
المال للابنة وليس للعم شئ - أو قال : ليس للعم مع الابنة شئ .
7 - حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله
ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس
قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال : لي عصبة
بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر ،
فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا : اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم
حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر
إلى الابنة فقال : أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله
ابن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال :
المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ
9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى
إلي وهلك وترك ابنة فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف ، فرجعت فقال
هامش
( 1 ) وكذا في التهذيب وفى هامش الوافي الصحيح المهري - بفتح الميم والهاء الساكنة
قبل الراء - انتهى . وفى بعض النسخ من الكافي ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) .