عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن
الله عز وجل يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث .
16 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه
عتق رقبة فأعتق أشل [ أو ] أعرج ؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى
فعليه ما اشترط وسمى .
17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض
أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية قال : إن خفت على مالك ودمك فاحلف
ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم .
18 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال : إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء
تصدق برغيف .
19 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ؟ قال : لا والله ما فعلته
وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها يستغفر الله منها .
20 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله
ابن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا
واستغفر الله ( 2 ) .
21 - علي بن إبراهيم ، [ عن أبيه ] عن بعض أصحابه ذكره قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي
أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه ، فقال
بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه
الامر فقال رجل من ندمائه : يقال له : صفعان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال
هامش
( 1 ) النساء : 92 .
( 2 ) لعل المراد أنه عليه السلام يحترز عن اليمين وكان يقول مكانها : استغفر الله ( آت )