لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ، لأنه قربان لله ( 1 ) .
10 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان
المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : إن أعلمه لم
يدعه ؟ قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه .
11 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن علاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا
فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها
الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف
لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر
على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه .
12 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه .
13 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله
وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان
واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه .
14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ " لا نذر في معصية " قال : فقال : كل
ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه .
15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير جميعا ،
عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز
هامش
( 1 ) يمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة لا سيما إذا كان اللحم ادما وقلنا
باستحبابه . ( آت )