تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ، لأنه قربان لله ( 1 ) . 10 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : إن أعلمه لم يدعه ؟ قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه . 11 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه . 12 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه . 13 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه . 14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ " لا نذر في معصية " قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه . 15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز
هامش
( 1 ) يمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة لا سيما إذا كان اللحم ادما وقلنا باستحبابه . ( آت )