الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في شاهد الزور قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما
ضمن بقد ما أتلف من مال الرجل ( 1 )
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال :
إن قال الرابع : أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال : تعمدت قتل .
5 - ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الرابع
ويؤدي الثالثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
شهادة الزور إن كان الشئ بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل .
7 - ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين
شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان
الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول ( 2 ) .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه
سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق
وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز
شهادتهما على الآخر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) حمل في المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة لأنه تعارض ولا باقرار الشهود
لأنه في حق الغير والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا . ( آت )
( 2 ) يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها والا فيشكل الحكم بالحد
بمجرد انكار الزوج أو بينته . ( آت )
( 3 ) لعل المراد غرم كلا منهما نصف دية الأربع أصابع . ( آت )