باب
( شهادة الواحد ويمين المدعى )
1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ن علي الوشاء ، عن حماد بن
عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل
ويمين المدعي .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين .
3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد
واحد قال : فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك
في الدين .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين
صاحب الحق .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد
ويمين فقال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف
القرآن فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إن الله تبارك وتعالى يقول : "
وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 1 ) " فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : فقوله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم "
هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ؟ ثم قال : إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به
عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا
يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ،
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .