تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
باب ( شهادة الواحد ويمين المدعى ) 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إن الله تبارك وتعالى يقول : " وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 1 ) " فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : فقوله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ؟ ثم قال : إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ،
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .