فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال
له شريح هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا
يوم البصرة فقال شريح : هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر
فدعى قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال : شريح هذا مملوك ولا
أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي عليه السلام فقال : خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات
قال : فتحول شريح ، ثم قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث
مرات ؟ فقال له : ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم
البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حيثما وجد غلول اخذ
بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت :
هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة
واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة
فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال :
ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ( 1 ) .
6 - بعض أصحابنا ( 2 ) ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن
حازم قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان
ويمينه فهو جائز .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان
حقه لحق .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين
شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل .
هامش
( 1 ) قد مر الخبر سابقا .
( 2 ) في بعض النسخ ( عدة من أصحابنا ) وهو اشتباه .