تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعى قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال : شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي عليه السلام فقال : خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح ، ثم قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال له : ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ( 1 ) . 6 - بعض أصحابنا ( 2 ) ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل .
هامش
( 1 ) قد مر الخبر سابقا . ( 2 ) في بعض النسخ ( عدة من أصحابنا ) وهو اشتباه .
الكافي — صفحة 386 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري