تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه . 6 - ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال : إن كان عظما قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها ( 1 ) إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال : عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان
هامش
( 1 ) أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح والأربعون محمولة على العلقة والخبر يؤيد مذهب التخيير . ( آت )