عمار قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر ( 1 )
فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة
رجل ( 2 ) ففتقها فقال عليه السلام : في كل فتق ثلث الدية ( 3 ) .
11 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
كسر بعصوصه ( 4 ) فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن
رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ قال : الدية كاملة .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه ( 5 )
فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية ( 6 ) .
14 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
في ذكر الغلام الدية كاملة .
15 - ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لو أن رجلا قطع فرج امرأة ( 7 ) لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها
هامش
( 1 ) الرفس : الضرب بالرجل ، والأدرة - بالضم - نفخة في البيضتين .
( 2 ) في بعض النسخ بالصاد ولعله تصحيف السين أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة أو السرة
تشبيها ومجازا ، ويمكن ان يقرء بالضاد المعجمة وهي أصل الضرع . ( آت )
( 3 ) ( في كل فتق ثلث الدية ) خلاف المشهور .
( 4 ) البعصوص - كقربوس - : عظم الورك .
( 5 ) العجان ما بين الذكر والاست .
( 6 ) المشهور بين الأصحاب ان في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم
يعمل بهذا الخبر لضعفه وفى المسألة اشكال . ( آت )
( 7 ) أي شفرى فرجها وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن
سعيد في جامعه . وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة .