تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
باب ( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ) ( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ( 1 ) ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار ، والذكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه . علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام مثله . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليد ( 2 ) فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة وفي العينين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية وفي الاذنين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت
هامش
( 1 ) الغنن : التكلم من الخيشوم ، والبحح الخشونة في الصوت . ( 2 ) أي الواحدة سواء كان من الزند أو فوقها . ( آت )
الكافي — صفحة 311 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري