باب
( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس )
( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب
الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ( 1 )
ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كله ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ،
والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار ، والذكر إذا استوصل ألف دينار
، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما
انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه .
علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام مثله .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن اليد ( 2 ) فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة وفي العينين الدية ، وفي
إحديهما نصف الدية وفي الاذنين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطعت
هامش
( 1 ) الغنن : التكلم من الخيشوم ، والبحح الخشونة في الصوت .
( 2 ) أي الواحدة سواء كان من الزند أو فوقها . ( آت )