الحشفة وما فوق الدية وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الانف إذا استوصل جدعه الدية ، وفي العين ( 1 ) إذا فقئت نصف الدية ، وفي الاذن
إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
5 - ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في
الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ،
عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليد نصف
الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق
ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية ، وفي
إحديهما نصف الدية .
7 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من
أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر
إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي
اللسان إذا قطع الدية كاملة .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن
بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا
يستطيع أن يجلس أن فيه الدية .
9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء
ابن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي
أسنان الرجل الدية تامة ، وفي اذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة .
10 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) أي الواحدة . ( آت )