6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بزنديق
فضرب علاوته ( 1 ) .
7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن
عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية
وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
قال : أتي قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر
لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما ، فلما لم يتوبوا
ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا .
9 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن
شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من
بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما يقول هؤلاء
الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال : أما إنك لو كذبت الشهود لضربت
عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده .
10 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت :
فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل ( 2 ) .
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن
هامش
( 1 ) في القاموس الزنديق - بالكسر - من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن
بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو هو معرب ( زن دين ) أي دين
المرأة . وفى التحرير الزنديق وهو الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر يقتل بالاجماع . ( انتهى )
والعلاوة - بالكسر - أعلى الرأس أو العنق .
( 2 ) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما والمشهور
بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ، ولعله ورد على سبيل المثال . ( آت )