لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى
بعض ، ثم قذفهم ثم خمر رؤوسها ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم
فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا .
باب
( حد الساحر )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله
ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الكفر ، أعظم من السحر ولان السحر والشرك
مقرونان .
2 - محمد بن يحيى ، ومحمد بن الحسين ، وحبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد
العطار ، عن بشار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف
ضربة واحدة على [ أم ] رأسه .
( باب النوادر )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر
فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال قال :
قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى
الكافي — صفحة 260
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٦٠