باب
( انه لا كفالة في حد )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد .
باب
( ان الحد لا يورث )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما
تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم
يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا ( 1 ) وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما
كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الحد لا يورث .
باب
( انه لا يمين في حد )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قد
قذفني ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه فقال : لا يمين في حد ولا قصاص
في عظم .
هامش
( 1 ) أي أمه مع موت الام . قوله : ( وللمقذوف ) في بعض النسخ [ أخوان ] كما في التهذيب
والأظهر ما في الأصل . ( آت )