باب
( الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل )
( يا ابن الفاعلة ولامه وليان )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه
الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال : ليس له أن يجلده
بعد العفو .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ،
عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا
أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له ؟ فقال : أليس
أمه هي أم الذي عفا ؟ قلت : نعم ، ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة
فالامر إليهما في العفو فإن كانت حية فالامر إليها في العفو .
باب
( انه لا حد لمن لا حد عليه )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا حد لمن لا حد عليه .
وتفسير ذلك ( 1 ) لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ ولو قذفه رجل لم يكن
عليه حد .
2 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) من إسحاق أو ابن محبوب . والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف
والمقذوف للحد . ( آت )