3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين
ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه ؟
فقال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على رداءه فقام يبول فرجع وقد ذهب
به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : اقطعوا يده فقال صفوان : يا
رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي
قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الامام ، فقال : حسن .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى
عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه
دون الامام .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال :
هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك
بالامام .
6 - ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه
حتى يجلده قال : فقال : ليس له حد بعد العفو فقلت له : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية
فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمه
متى شاءت أخذت بحقها قال : فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه .
الكافي — صفحة 252
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٥٢