أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه
قطع .
23 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن
يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى .
باب
( ما يجب على أهل الذمة من الحدود )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ومسكر
النبيذ ثمانين فقيل : ما بال اليهودي والنصراني ؟ قال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار
لأنهم ليس لهم أن يظهروه ( 1 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله - أو رجل عن جعفر بن
رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد
فاسلم فقال : يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود
وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام
وسؤاله عن ذلك فلما قرء الكتاب كتب : يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر
فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم
تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجئ به سنة ولم
ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم
" فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم
هامش
( 1 ) لا خلاف في أن حد الشرب المسكر في الحر ثمانون والمشهور في العبد أيضا ذلك وذهب
الصدوق إلى أن حده أربعون . ( آت )