مكاتبته قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين .
18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس
الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق
قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة ( 1 ) قطعها .
19 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد
ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد
قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق
التي يضرب فيها نصف الحد .
20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته
وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ .
21 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على
حساب ذلك ، فقال لها : نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال إن كان
استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر
ما بقي من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
22 - على ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن
هامش
( 1 ) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله قال : إذا أقر العبد على
نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله
على أنه إذا انظاف إلى الاقرار البينة فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول
وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - في شرح الشرايع : يمكن حمله على ما إذا صادقه المولى عليها
فإنه يقطع حينئذ لانتفاء المانع عن نفوذ اقراره كما في كل إقرار على الغير إذا صادقه ذلك
الغير . ( آت )