عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة
وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر .
5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال :
فقال : لا ، ولكن دون الأربعين فإنه حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : قال :
على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال
الرجل للرجل : أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة .
7 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف
بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قول الله عز وجل : " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " . " إلا الذين
تابوا ( 1 ) " قال : قلت : كيف تعرف توبته ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى
يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية ( 2 ) على مسلمة ولم
يستأمرها قال : ويفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم ، اثنى عشر سوطا ونصف
ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟
قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول .
9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير قال : قلت :
هامش
( 1 ) النور : 4
( 2 ) روى الشيخ الخبر بهذا الاسناد بعينه وذكر فيه ( سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة )
وقال بمضمونه والأصحاب تبعوه في ذلك والظاهر أنه اخذه من الكافي وفيما رأينا من نسخته ( ذمية )
مكان ( أمة ) ولعله أظهر في مقابلة المسلمة . ( آت )