3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن
أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان
محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ قال : المرأة إنما
تؤتي والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره
ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها .
باب
( حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها )
* ( والرجل الذي يتزوج ذات زوج )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها
زوج قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل
إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، قال : وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو
كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا
لعان بينهما ولا تفريق ، قلت : من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام
ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله
وهو عليها غضبان ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ؟ قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟
قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا
يحل لها أن تتزوج زوجين قال : ولو أن المرأة إذا فجرت قالت ، لم أدر أو جهلت أن الذي
فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة
تزوجت في عدتها قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها
الكافي — صفحة 192
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٩٢