قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين تضرب هذه الضربة ؟ يعني من أتى ذات محرم قال : يضرب
عنقه أو قال : رقبته .
باب
( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة
يعني إذا جلد ثلاث مرات .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
باب
( المجنون والمجنونة يزنيان )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال :
هي مثل السائبة ( 1 ) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت
على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها
فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال : إنها لا تملك أمرها
وليس عليها شئ .
هامش
( 1 ) السائبة : المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له لعله المعنى انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما
أن الحيوان لعدم شعوره واختياره لا حد عليه فكذا ههنا ، وناقة سائبة : التي لا انتفاع لها . ( آت )