باب
( من زنى بذات محرم )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال : سمعت بكير
ابن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة
بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ،
قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه .
2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين
عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف
أين هذه الضربة ؟ قال : يضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته - .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة
بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال :
ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك .
5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين
عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟
قال : رقبته .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير
عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه
ما أخذت .
7 - سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال :
الكافي — صفحة 190
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٩٠