( باب )
* ( المسكر يقطر منه في الطعام ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير
ومرق كثير فقال عليه السلام : يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب ، واللحم فاغسله
وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ فقال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ
قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم
فإنهم يستحلون شربه ؟ قال : نعم ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من
ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي ( 1 ) .
( باب الفقاع )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن
جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول فلا
تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ( 2 ) .
2 - عنه ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر ( 3 ) .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حسين القلانسي
هامش
( 1 ) حمل في المختلف الدم مما ليس بنجس كدم السمك وما يشبهه وهو خلاف ظاهره والحاصل
ان مضمون الخبر ليس معمولا به عند الأصحاب لما هو مخالف للكتاب والسنة . ( كذا في هامش المطبوع )
( 2 ) يدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ولو حمل على الاستحلال كما قيل
يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السلام يصير
ضروريا ، قال المحقق : من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والا قتل وان لم يكن مستحلا عزرو
ما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب ( آت )
( 3 ) نقل الأصحاب الاجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا . ( آت )