تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أساله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( بن عيسى ) ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال : هو الخمر بعينها . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه 6 - محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله القرشي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله النوفلي ، عن زاذان ؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع . 7 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري ، قال : كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلي يا أبا محمد فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : فقلت له : هذا رأيك أو شئ ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر . 9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خميرة استصغرها الناس . 10 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،