قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أساله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من
الخمر .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( بن عيسى ) ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال : هو الخمر بعينها .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه
6 - محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله القرشي ، عن
رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله النوفلي ، عن زاذان ؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال :
لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع .
7 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري ، قال :
كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب
ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلي يا أبا محمد فقال :
ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : فقلت له :
هذا رأيك أو شئ ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم
وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : حرام وهو خمر مجهول
وفيه حد شارب الخمر .
9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت
إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة
شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت
شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خميرة
استصغرها الناس .
10 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
الكافي — صفحة 423
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٢٣