أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل
مسكر حرام فقلت له : فالظروف التي يصنع فيها منه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت : وما ذاك ؟ قال : الدباء القرع والمزفت الدنان ،
والحنتم جرار خضر ، والنقير خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون
فيها .
( باب العصير )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلي .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام ، قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير فقال : اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا
تشربه ، قال قلت : جعلت فداك أي شئ الغليان ؟ قال : القلب .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن به الجهم ، عن
ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم ( 1 ) .
( باب )
* ( العصير الذي قد مسته النار ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن
هامش
( 1 ) النش : صوت الماء وغيره إذا غلى .