تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام فقلت له : فالظروف التي يصنع فيها منه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت : وما ذاك ؟ قال : الدباء القرع والمزفت الدنان ، والحنتم جرار خضر ، والنقير خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . ( باب العصير ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلي . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام ، قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير فقال : اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ، قال قلت : جعلت فداك أي شئ الغليان ؟ قال : القلب . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن به الجهم ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم ( 1 ) . ( باب ) * ( العصير الذي قد مسته النار ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن
هامش
( 1 ) النش : صوت الماء وغيره إذا غلى .