تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . ( باب الطلاء ) ( 1 ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وقد سئل عن الطلاء فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام . 4 - علي عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يهدي إلي البختج ( 2 ) من غير أصحابنا فقال عليه السلام : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال : اشربه . 5 - ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان يخضب الاناء فاشربه ( 3 ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال : إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه .
هامش
( 1 ) الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا : ما طبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه . ( 2 ) البختج : العصير المطبوخ واصله بالفارسية مى پخته . ( النهاية ) ( 3 ) كان خضاب الاناء إنما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه . ( في )
الكافي — صفحة 420 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري