رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته
فيشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .
( باب الطلاء ) ( 1 )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وقد سئل عن الطلاء فقال : إن طبخ
حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال .
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن
أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام .
4 - علي عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يهدي إلي البختج ( 2 ) من غير أصحابنا فقال عليه السلام :
إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال :
اشربه .
5 - ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان يخضب الاناء
فاشربه ( 3 ) .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال : إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه :
قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه .
هامش
( 1 ) الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا : ما طبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه .
( 2 ) البختج : العصير المطبوخ واصله بالفارسية مى پخته . ( النهاية )
( 3 ) كان خضاب الاناء إنما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه . ( في )