الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر ( 1 ) .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن
زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة
وإنفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي قال : فقلت له : فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به
من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها ، قال : لا بأس به ( 2 ) ، وزاد فيه علي بن عقبة ،
وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي .
وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشعر
والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال : وسألته عن البيضة تخرج من
بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ ( 3 ) والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر
وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله
وصل فيه .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة ؟ فقال : إن كانت البيضة اكتست
الجلد الغليظ فلا بأس بها .
6 - علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن
الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت
إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي ، فكتب لا ينتفع من الميتة
هامش
( 1 ) ظاهره طهارة أهل الكتاب . ( آت )
( 2 ) قمر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7 .
( 3 ) اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة أول اللبن وإنما امره عليه السلام بالغسل للصلاة
إذا أخذه منه بعد الموت لاستصحابه شيئا من الميتة غالبا . ( في )