بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال ( من )
الصوف وإن جز والشعر والوبر والإنفحة
والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله ( 1 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي
ابن أبي المغيرة ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال :
لا ، قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا
لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي
صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى ( 3 ) .
( باب )
* ( انه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن
البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها .
( باب )
* ( في لحم الفحل عند اغتلامه ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) قوله : " كل ما كان " خبره محذوف أي ينتفع به . ( آت ) والسخال جمع سخلة : ولد
الضأن ساعة تضعه .
( 2 ) علي بن أبي المغيرة وابنه الحسن ثقتان واسم أبى المغيرة حسان كما في الخلاصة
وفهرست النجاشي .
( 3 ) أريد بالميتة المنهى عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل ما لا تحله
الحياة فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء المستثناة . ( في )