قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها
إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال عليه السلام : إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت
لا ينتفع به .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنها
ميتة .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال : حرام
هي ، فقلت : جعلت فداك فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو
حرام .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، ويحيى بن المبارك ، عن
عبد الله بن جبلة ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا
بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل
النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ربما رميت
بالمعراض فأقتل ؟ فقال : إذا قطعه جدلين ( 2 ) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا
فكلهما .
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض
أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، فقال : لا بأس بأكلهما ( 3 )
ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( عبد الله بن المبارك ) مكان ابن جبلة .
( 2 ) الجدل : العضو .
( 3 ) في بعض النسخ ( بكليهما ) .