( باب )
* ( المملوك يعتق وله مال ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له
وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي ، بذلك المولى ورضي بذلك
المملوك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال : فقال :
إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام : أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم
عما سواها ، قلت له : فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي
كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم واجب ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب
سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن
جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق ؟
قال : فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه
جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث
عبد حرا .
2 - ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كاتب
الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه
فهو للعبد .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أن له
مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان
الكافي — صفحة 190
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٩٠