يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ؟ قال : لا يبدء
بالحرية قبل المال يقول له : لي مالك وأنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي .
( باب )
* ( عتق السكران والمجنون والمكره ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره ، فقال : ليس عتقه بعتق .
2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز
بيعها وصدقتها قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال :
ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن
أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام أن المدله ليس عتقه ؟ بعتق ( 1 ) .
4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان
جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز عتق السكران .
( باب )
* ( أمهات الأولاد ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها
هامش
( 1 ) التدلية ذهاب العقل من الهوى .