12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج
فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام ونكاحه
فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك
فقد أقر ، قيل : فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول ؟
قال : يمضي على نكاحه .
13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت
لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك
حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت :
نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك ؟ قال : لا يكون لها
الخيار ، المسلمون عند شروطهم .
14 - وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك
قال : فقال : فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف
رقبتها قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها ، قلت : فلها
أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها .
15 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا
واعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال : حط
عني واعجل لك فلا يصلح .
16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطؤها ملاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها
وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد .
الكافي — صفحة 188
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٨٨