تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج . ( 1 ) 3 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ( 2 ) ، عن محمد بن أبي حمزة عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما دون الفرج . 4 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شئ غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوهين ( 3 ) خلقهم ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث . ( باب ) * ( مجامعة الحائض قبل أن تغتسل ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل . 2 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ علي بن الحكم ] والصحيح أنه علي بن الحسن الطاطري . ( 3 ) تشويه الخلق تقبيحه كالسواد ونحوه والبرص والجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه والتعميم أولى . ( آت )