عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحدثا شيئا حتى أرجع
إليكما ( 1 ) فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش .
( باب )
* ( خروج النساء إلى العيدين ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد
ابن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا إلا عجوز عليها
منقلاها - يعني الخفين - . ( 2 )
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : لا إلا
امرأة مسنة .
( باب )
* ( ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل بعينه . ( 3 )
2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 1 ) أي قوله لعلى وفاطمة ( صلوات الله عليهما ) عند زفافهما والخبر طويل نقله الأربلي في
كشف الغمة ص 108 فليراجع .
( 2 ) المنقل - بفتح الميم - قال الأزهري عن أبي عبيدة لولا السماع - بالفتح - ما وجه الكسر
لأنه آلة . ( ف ) وفى القاموس المنقل - كمقعد - : الخف الخلق وكذا النعل كالنقل .
( 3 ) يدل على جواز استمتاع بما عدا القبل واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق
السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم . ( آت )