تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما ( 1 ) فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش . ( باب ) * ( خروج النساء إلى العيدين ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد ابن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين - . ( 2 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : لا إلا امرأة مسنة . ( باب ) * ( ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل بعينه . ( 3 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ،
هامش
( 1 ) أي قوله لعلى وفاطمة ( صلوات الله عليهما ) عند زفافهما والخبر طويل نقله الأربلي في كشف الغمة ص 108 فليراجع . ( 2 ) المنقل - بفتح الميم - قال الأزهري عن أبي عبيدة لولا السماع - بالفتح - ما وجه الكسر لأنه آلة . ( ف ) وفى القاموس المنقل - كمقعد - : الخف الخلق وكذا النعل كالنقل . ( 3 ) يدل على جواز استمتاع بما عدا القبل واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم . ( آت )