( باب )
* ( ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله وأحمد ابني محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك يرى شعر
مولاته ؟ قال : لا بأس .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي
البلاد ، ويحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم ، عن معاوية بن عمار قال : كنا عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأجلسه إلى جنبه
فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم ، فقمنا جميعا
فقال لي أبي : ارجع يا معاوية فرجعت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا ابنك ؟ قال : نعم
وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم ، قال : وما هو ؟ قلت : إن المرأة
القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : يا بني أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية ( لا جناح عليهن في
آبائهن ولا أبنائهن - حتى بلغ - ولا ما ملكت أيمانهن ) ( 1 ) ثم قال : يا بني لا بأس أن يرى
المملوك الشعر والساق .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته
وساقها ؟ قال : لا بأس .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار ، ويونس بن
يعقوب جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها
إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك ( 2 ) .
وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 55 .
( 2 ) لعل المراد بالتعمد قصد الشهوة وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار وأكثر الأصحاب
عملوا باخبار المنع وحملوا هذه الأخبار على التقية . ( آت )