2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية
التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها
أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 1 ) .
( باب )
* ( حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال : سألته عن جويرية ( 2 ) ليس بيني
وبينها محرم تغشاني فأحملها ، فاقبلها ، فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على
حجرك ( 3 ) .
2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ؟ قال : إذا بلغت الجارية
الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى
بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس
فنحاها عنه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع .
( 2 ) الجويرية تصغير الجارية .
( 3 ) قوله : ( فلا تضعها ) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة كما هو ظاهر
الخبر الثاني والاحتياط في الترك . ( آت )
( 4 ) لعله محمول على الكراهة جمعا . ( آت )