تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 1 ) . ( باب ) * ( حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال : سألته عن جويرية ( 2 ) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها ، فاقبلها ، فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك ( 3 ) . 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ؟ قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس فنحاها عنه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع . ( 2 ) الجويرية تصغير الجارية . ( 3 ) قوله : ( فلا تضعها ) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة كما هو ظاهر الخبر الثاني والاحتياط في الترك . ( آت ) ( 4 ) لعله محمول على الكراهة جمعا . ( آت )