تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
( باب الخصيان ) 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك . ( 1 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن ؟ قال : لا . ( 2 ) 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال : لا ( 3 ) . ( باب ) * ( متى يجب على الجارية القناع ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته فلا ينافي الأخبار السابقة من جهتين . ( آت ) ( 2 ) الوضوء - بالفتح - : ما يتوضؤ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لقصد أيديهن ويمكن حمله على غير المالكة جمعا ( آت ) ( 3 ) يمكن حمله على التقية . ( آت ) ( 4 ) الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب قال في المغرب : الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها وقيل : اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير : التغطية . ( آت )