( باب الخصيان )
1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة
النخعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها
وهي تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك . ( 1 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت
أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء
فيرى شعورهن ؟ قال : لا . ( 2 )
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت
أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات
أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع
منهم ؟ قال : لا ( 3 ) .
( باب )
* ( متى يجب على الجارية القناع ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح
للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته فلا ينافي الأخبار السابقة من
جهتين . ( آت )
( 2 ) الوضوء - بالفتح - : ما يتوضؤ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لقصد أيديهن ويمكن
حمله على غير المالكة جمعا ( آت )
( 3 ) يمكن حمله على التقية . ( آت )
( 4 ) الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وإن كان
كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب قال في المغرب : الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها
وقيل : اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير : التغطية . ( آت )