( باب )
* ( الدخول على النساء )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ،
عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجال على
النساء إلا بإذنهن .
2 - وبهذا الاسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن
قال : ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين .
4 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه ؟ قال : نعم ، قد كنت أستاذن على أبي وليست
أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما مالا أحب
أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني ، السلام أصوب وأحسن ( 1 ) .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد
ابن معاوية بن شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يريد فاطمة ( عليهما السلام ) وأنا معه فلما
انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ( 2 ) ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة : عليك السلام
يا رسول الله قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل أنا ومن معي ؟ فقالت يا رسول
الله ليس علي قناع فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ، ففعلت ثم قال
السلام عليكم ، فقالت فاطمة : وعليك السلام يا رسول الله ، قال : أدخل ؟ قالت : نعم يا رسول
هامش
( 1 ) لعل المعنى أن السلام أحسن وأصوب أنواع الاستيذان .
( 2 ) في بعض النسخ [ فرفعه ] .