عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء فقال : اعصوهن في المعروف ( 1 ) قبل
أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك
الطاعة ؟ قال : تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات
والثياب الرقاق ( 2 ) .
4 - وبإسناده قال : قال رسول الله : طاعة المرأة ندامة .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن الحسين
ابن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : اتقوا شرار
النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم
في المنكر .
6 - وعنه ، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ذكر عند أبي جعفر ( عليه السلام ) النساء
فقال : لا تشاوروهن في النجوى ( 3 ) ولا تطيعوهن في ذي قرابة .
7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن المطلب بن زياد رفعه
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر
ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر .
8 - وعنه ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل
عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إياكم ومشاورة
النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز .
هامش
( 1 ) بان يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف أو يخالفها في الامر
المندوب لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى . ( آت )
( 2 ) أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه فاما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة وأداء
حقوق القرابة والجيران فمجوز بل مستحسن . ( آت )
( 3 ) أي في الامر الذي ينبغي اخفاؤه فإنهن يفشين ذلك . والمراد بذى القرابة قرابة الزوج . ( آت )