أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء فقال : يا معاشر
النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أكثر كن حطب جهنم إن
كن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ( 1 ) ، فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : يا رسول الله
أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات ، أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات
فرق لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لولا ما يأتين إلى
بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن جابر
الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم النحر إلى ظهر المدينة على
جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال : يا معاشر النساء تصدقن وأطعن
أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين ، ثم قامت إليه امرأة منهن
فقالت : يا رسول الله في النار مع الكفار ؟ ! والله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار ، فقال
لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنكن كافرات بحق أزواجكن .
4 - ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة أمر
مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة
أو بر والديها أو صلة قرابتها . ( 2 )
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها
حتى ترجع .
( باب )
* ( في قلة الصلاح في النساء ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن
هامش
( 1 ) في الفائق العشير بمعنى المعاشر كالصديق بمعنى المصادق . وقوله تعالى : ( ولبئس العشير )
المراد به الزوج .
( 2 ) حمل في المشهور على الاستحباب . ( آت )